فاعل أصلي. مسئولية جنائية. نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة/ خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و أحمــــــد كمال الخولــــــيورامـــــــــــــــــي شومـــــــان و خـــــــالـــــد ســــــــويلـــــــم" نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صالح عيسى.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ذى الحجة لسنة 1445 الموافق 8 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9946 لسنة 92 القضائية.المرفـــوع مــن............... " طاعن…

