إثبات "شهود ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب ". " تسبيبه. تسبيب غير معيب "بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واستعراضه لأدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور.
الطعن
رقم ۱۹٥۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.