إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 18495 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 18 من فبراير سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد وضياء الدين جبريل زيادةوضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة " وعماد الدين صدقي عيسىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - ضرب عمداً المجني عليه / .... - بأن سدد إليه ضربة باستخدام سلاح أبيض "ساطور" استقرت بذراعه الأيمن فأحدث به الإصابات…

