إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي و عبـــد الهــــادي محمـــودوخـــــــالـــــد ســــــــويلـــــــم " نــــواب رئيس المحكمــــة "وشـــــــــادي الضــرغــامــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ صالح عيسى.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 2 من ذي الحجة لسنة 1445هـ الموافق 8 من يونيو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6488 لسنة 93 القضائية.المرفـــوع…

