نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــــــف عبــد الحافـظ نـائـــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــادر جويلــــــــــي أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــان أحمــــد مدحـــت نبيــــه محمـــد علـــي المشــــــــد نـــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم عرام.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4862 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن……. " محكوم عليه…

