قصد جنائي. مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــــــف عبــد الحافـظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــادر جويلــــــــــي أحمــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــان حــازم رشيــد كيلانــــي نـــواب رئيــس المحكمــة يــاســـر محمــود شـــوقوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم عرام.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من شوال سنة 1445هـ الموافق 8 من مايو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4889 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن النيابة العامة " طاعنة "ضـــــــد1ــــ…

