حكم - تسبيبه .
الموجز
عدم رده على جميع جزئيات الدفاع .لا عيب .
القاعدة
محكمة الموضوع غير مكلفة بأن ترد في حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع، كما أن في تعويلها على شهادة شهود الإثبات ما يفيد أنها لم تقم وزناً لما وجه إلى أقوالهم من اعتراض، فليست بعد ذلك بحاجة إلى تصريح بما أفاده حكمها ضمنا.

