دفوع " الدفع بنفي التهمة " .
الموجز
نفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا استفادة الرد عليه من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 825 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 18 من فبراير سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوضياء شلبي " نواب رئيس المحكمة " وحاتم عمرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1 - أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (هيرويناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز سلاحا أبيض نصل معدني دون مسوغ من الضرورة…

