إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
الأحكام الجنائية . تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 1134 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 18 من فبراير سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظيوأحمد إبراهيم الشناوي ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- هتك عرض المجني عليها / .... بالقوة وكان ذلك بأن استطالت يداه لموطن عفتها مستغلاً نعومة أظافرها وقلة حيلتها وذلك حال كون المجني عليها…

