إيجار " إيجار الأماكن " . وكالة .
الموجز
طلاق مستأجر المسكن لزوجته وزواجه بأخرى وإقامته معها بشقة أخرى . لا يخول مطلقته حق البقاء في العين . لا يغير من ذلك إصداره لها عقد إيجار عن العين . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1977/3/1 و زواجه بأخرى و إقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء في الشقة محل النزاع و لا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثانى عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 1977/12/18 لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و التطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثانى عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد إنتهى ضمنياً إلى بطلان هذا العقد لصدوره مخالفاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون الذى ما زال سارياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طيطه، سامي فرج يوسف، ماهر البحيري وشكري جمعه. (228) الطعن رقم 1867 لسنة 51 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". وكالة. (1) رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم م 39 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 71 ق 52 لسنة 1969. (2) طلاق مستأجر المسكن لزوجته وزواجه بأخرى…

