سلاح .
الموجز
انتهاء أجل الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. إحراز سلاح بلا رخصة.
القاعدة
إنه بمقتضى المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له في المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص ساري المفعول والترخيص لا يعتبر ساري المفعول إلا في مدى سنة من تاريخ منحه وهو ينقضي من تلقاء نفسه بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى. أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة وإعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص ساري المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً بتجديده. وإذن فمن ينتهي أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يونيه سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك ومصطفى حسن بك المستشارين. (409) القضية رقم 470 سنة 22 القضائية سلاح. انتهاء أجل الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. إحراز سلاح بلا رخصة. إنه بمقتضى المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 والمادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر في 18 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له…

