وصف التهمة .
الموجز
حق محكمة النقض في هذه الصورة .
القاعدة
إنه كان يصح لمحكمة النقض في هذه الصورة أن تطبق القانون، بنقض الحكم وتبرئة المتهم من تهمة التزوير، وبحفظ الحق للنيابة في رفع دعوى الاختلاس متى شاءت وكان لها محل. غير أن الحكم المطعون فيه، وقد دل ضمناً على أن المتهم لا يعتبر مزوراً، لم يبين الأسباب التي يكون رآها لعدم اعتبار الأفعال المسندة للطاعن منتجة للتزوير. ولذلك رأت نقض الحكم وإعادة الدعوى للمحكمة الاستئنافية لتنظر في دعوى التزوير وحدها، وتحكم فيها بالبراءة أو بالعقوبة بحسب ما ترى. أما الاختلاس فمن شأن النيابة العامة وحدها أن تتصرف فيه.

