أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي.
الموجز
أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. حكم "تسبيب معيب". إيراد الحكم من الوقائع ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. التزام الحكم ببحث حالة الدفاع الشرعي ولو لم يدفع المتهم بقيامها.
القاعدة
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجني عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذي كان المتهم يجري إقامته وتعرضوا له وهدموا جزءا منه و اعتدى المجني عليه و زميله على المتهم اعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبي أنه في مقتل و خطير، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1958 برياسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة , وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (85) طعن رقم 127سنة 28 ق أسباب الإباحة وموانع العقاب. دفاع شرعي. حكم "تسبيب معيب". إيراد الحكم من الوقائع ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي. التزام الحكم يبحث حالة الدفاع الشرعي ولو لم يدفع المتهم بقيامهما. إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجني عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى…

