شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

الطعن
رقم ۱۷۸٦۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الرغبة في الإدانة . مسألة داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك له . النعي عليه . غير مقبول .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

دائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــة

الطعن رقم 17863 لسنة 93 القضائية

جلسة الأحد الموافق 18 من فبراير سنة 2024  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي

وحمزة إبراهيم ومحمود البمبي " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" الوقائع "

 اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما :-

 أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً جوهر (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱، ۲، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم "٢" من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، بمعاقبة المتهمين ....، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كلٍ منهما مبلغ عشرة آلاف جنيه وألزمتهما المصروفات الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، باعتبار أن إحراز الطاعنان للمخدر المضبوط بقصد التعاطي.

 وبتاريخ ٢٤ من أغسطس سنة ۲۰۲۳ قرر المحكوم عليهما بشخصهما صحبة الحرس من قلم الكتاب بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

 وبتاريخ ۲۰ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ أودع الطاعنان مذكرة بأسباب طعنهما موقع عليها من الأستاذين/ ....، .... المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــــــــــــــــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

 حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

 ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر (الهيروين) المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في الإسناد، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة مجهلة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلتها، ولم يورد تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفاها والمثبتة لارتكابهما الجريمة، ولم يُدلل تدليلاً كافياً على توافر القصد الجنائي بحقهما وعلمهما بكنه المادة المخدرة المضبوطة، ولم يورد أقوال الضابط شاهد الإثبات في بيان مُفصل، واكتفى بالإشارة إلى النتيجة النهائية لتقرير المعمل الكيماوي دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به، كما قام دفاعهما على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، ولحصولهما دون إذن من النيابة العامة، وعدم معقولية تصوير الواقعة لكون لها صورة أخرى، وبتناقض أقوال ضابط الواقعة بدلالة انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها، وكيدية الاتهام وتلفيقه، غير أن المحكمة اطرحت بعض هذه الدفوع برد قاصر وأغفلت البعض الآخر رغم جوهريتها ودلالتها على برائتهما، وأسند لضابط الواقعة بمحضره قولاً أن القصد من إحراز المخدر هو التعاطي في حين أن الثابت أنه كان بقصد الإتجار، واتخذ من أقواله دليلاً في قضائه بالإدانة ثم عاد وأهدرها حين نفى عنهما قصد الاتجار بما يصمه بالتناقض، ولم تسمع المحكمة شهادته في الدعوى ولم تناقشه استجلاءاً لحقيقة الأمر فيها، واستبدت بها الرغبة في الإدانة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

 حيث إنّ الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة هو أن يُثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، وكان الحكم قد بيَّن بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأركان واقعة الدعوى، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم الطاعنَين بأن ما يحرزاه مخدر، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنَين أو المدافع عنهما لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعنَين للمخدر وعلمهما بكنهه، فإن ما ينعاه كل منهما على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانا الواقعة الدعوى وسرداً لمؤدى أقوال شاهد الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها - كما يدعي الطاعنان في طعنهما - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدي تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به بقوله: " إن خلاصة الأجزاء النباتية تحوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات"، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي مضت من وقت وقوعها إلى وقت اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكولاً إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن الأول حاملاً في يده كيسا بلاستيكيا أخرج منه عدة أكياس يظهر منها المادة المخدرة وأعطاها للطاعن الثاني يعتبر بذاته تلبساً بجريمة أحراز مخدر تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهما وتفتيشهما، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس، هذا فضلاً عن أنه لما كانت الحالة من حالات التلبس، فلا على مأمور الضبط القضائي إن هو لم يسع للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض والتفتيش، لم يكن في حاجة إليه، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة وأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاَ لا تناقض فيه، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها، فإن كل ما يثيره الطاعنان من منازعة حول صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة أو في تصديقها لأقوال شاهد الإثبات أو محاولة تجريحها بدعوى التناقض وعدم معقولية الواقعة وتلفيقها وكيدية الاتهام إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب طعنهما عن أوجه التناقض في أقوال ضابط الواقعة بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يحصل أقوال ضابط الواقعة بأن إحراز الطاعنين للمخدر كان بقصد التعاطي على خلاف ما يذهبا إليه بأسباب طعنهما، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله، هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي - التي دين الطاعنين بها - عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهد الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها وتليت ولم يثبت أن الطاعنين قد اعترضا على ذلك واختتم المدافع عنهما مرافعته دون أن يطلب سماع الشاهد، فليس لهما من بعد أن ينعيا قعودها عن سماعه أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهما من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا