الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتربح . إضرار عمدى . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۷۱٦۱ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۱۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۳رقم القاعدة۱٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول