إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۱۲۹٤ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.