نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " . اجراءات "اجراءات التحقيق".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــل جـــــــمــــــال عبدالمـــــنـــعم أشــــــــــــــــرف الفـــــــــــــيـــــومي " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الزغبي. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 8 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 16 من مايو سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

