إثبات "اعتراف". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير التحريات " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۹٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.