إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۷٤۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.