إثبات " بوجه عام ". حكم "تسبيب غير معيب" “ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره“. دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها “.
الطعن
رقم ۱۷۷۳٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.