اتفاق. اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". سبق إصرار. ضرب أحداث عاهة. ظروف مشددة. فاعل اصلى. محكمة الموضوع " سلطتها في توافر سبق الإصرار ". مساهمة جنائية.
الطعن
رقم ۱٤۷۱٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.