إثبات " بوجه عام " "شهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤٥٤۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.