تفتيش .
الموجز
الطعن في إذن التفتيش بعدم تعيين المنزل المراد تفتيشه . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
القاعدة
إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بسبب ما تقوله في طعنها عن عدم تعيين المنزل المراد تفتيشه، فلا تجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض، إذ هذا من الدفوع الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1952 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين. (385) القضية رقم 491 سنة 22 القضائية تفتيش. الطعن في إذن التفتيش بعدم تعيين المنزل المراد تفتيشه. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإذن بسبب ما تقوله في طعنها عن عدم تعيين المنزل المراد تفتيشه، فلا يجوز إثارة…

