الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية اثبات " بوجه عام ". استدلالات. بطلان. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " " الدفع بعدم جدية التحريات ". مأمور الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱٤۲۷۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول