إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱٤۲۷۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.