نقض . "إيداع الأوراق" .
الموجز
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي . قصر الطعن على الشق الأول دون النعى على الآخر . عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي .
القاعدة
متى كان البين من مراجعة تقرير الطعن وطلبات الطاعنة أن الطعن قد أنصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الإبتدائى وإلزام الطاعنة على وجه التضامن مع المطعون ضدها الثانية بأن يدفعا للبنك المطعون ضده الأول مبلغ ... والفوائد ، وجاءت أسباب الطعن قاصرة على تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشق لما أورده من أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى ، أما الشق الخاص بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى قبل الخصوم المدخلين والذى أحال فيه الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فلم يكن محل نعى الطاعنة ، ولم تتضمن أسباب الطعن أى تعييب له ، إذ كان ذلك فلا موجب لتقديم صورة من الحكم الإبتدائى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيره، وأحمد سيف الدين سابق. (255) الطعن رقم 306 لسنة 38 القضائية (1) نقض "إيداع الأوراق". إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي. (2) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الخصوم…

