اثبات " بوجه عام ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " التسبيب غير المعيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع، ما لا يوفره ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة ". مواد مخدرة. نقض " الصفة والمصلحة في الطعن " " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۱۹۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.