اثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". حكم "بيانات الحكم " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "التسبيب غير المعيب ". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي. مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۱۹۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.