نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير سامــــــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــن /عصــــــــــــام إبراهيم و د. أكـــــــرم بكــــــــــــــــري نائبي رئيس المحكمة تـــــــــامــــــر الجـمــال و حســـــــــــــن ذكــــــــــــيبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاني. وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 27 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3934 لسنة…

