اثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " التسبيب غير المعيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۷٤۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.