دعوى مدنية
الموجز
للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه . شريطة تنازله عن جميع إجراءات الخصومة المدنية بإرادة سليمة يبديها شفوياً بالجلسة وتثبت بمحضرها باعتبارها ملكه . له التصرف فيها والترك وجهة تصرفه . أثر ذلك : له العدول عن إقراره العرفي بتنازله عنها . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن : " للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ...." ، ويشترط في هذا الترك لكى يحدث آثاراه القانونية ما يشترطه قانون المرافعات وهو أن يتم الترك بالتعبير الصريح عن إرادة المتنازل عن جميع إجراءات الحقوق المدنية ، ومن ثم يجب أن يثبت وجود هذه الإرادة وسلامتها، ويأخذ هذا التعبير الصريح عدة صور منها إبداؤه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر ، وعلة الاعتراف للمدعى بالصفة في ترك الدعوى أنها ملك له ومن ثم له أن يتصرف فيها ، والترك هو صورة هذا التصرف وينتج عن ذلك أن المدعى المدني يستطيع العدول عن إقرار عرفي صدر عنه بتنازله عن دعواه المدنية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفى صادق ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب و حمدى أبو الخير محمود خضر و خالد جاد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل الشيمى . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 4 جمادى الأولى سنة 1434 ه الموافق…

