إثبات " بوجه عام " " شهود" " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۲۱۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.