إستئناف . ميعاده .
الموجز
استئناف. ميعاده. إضراب الأمة في يوم الجزائر. اعتباره عطلة وامتداد ميعاد الاستئناف إلى اليوم التالي.
القاعدة
متى كان الحكم المستأنف قد صدر في 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذى وافق يوم عطلة بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ استأنف الحكم في يوم 29/10/1956 أي في اليوم التالى لعطلة يوم الجزائر فإن إستئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى.

