الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات " بوجه عام " . استدلالات . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره "".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۲٥۹۲ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۰/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول