نقض . طعن .
الموجز
نقض . طعن . لا يصح أن يوجه إلا للحكم النهائى الصادر من آخر درجة . تعديه إلى حكم محكمة أول درجة . غير جائز. م 420 أ.ج .
القاعدة
الطعن بطريق النقض طبقاً للمادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا يصح أن يوجه إلا للحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وإذن فالطعن بهذا الطريق على الحكم الصادر استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز المعارضة لا يجوز أن يتعداه إلى حكم محكمة أول درجة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (172) طعن رقم 305 سنة 28 ق (أ) نقض. طعن. لا يصح أن يوجه إلا للحكم النهائي الصادر من آخر درجة. تعديه إلى حكم محكمة أول درجة. غير جائز. م 420 أ. ج (ب) معارضة. عدم جوازها في الحكم الصادر في غيبة المتهم والمعتبر في نظر القانون حضورياً متى كان استئنافه جائزاً. م 239…

