طفل
الموجز
المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل . مؤداها ؟
معاقبة الطاعن البالغ بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 269 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 2011 رغم ثبوت أن المجني عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 269 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن ( كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن) ، وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر في 15/6/2008 تنص على أنه ( يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل .... ) ، وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المجنى عليها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت في حق الطاعن – باعتباره بالغ – مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 116 مكرراً سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وهى الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التي تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى بمقدار المثل ، بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن في الحكم بطريق النقض – دون النيابة العامة – فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ، لأنه كان في مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض .

