حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعي الطاعن على الحكم تعويله على التحريات رغم عدم صلاحيتها بمفردها دليلاً للإدانة . غير مقبول . ما دام لم يستند لدليل مستمد منها وأقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي و ملاحظات النيابة العامة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله و عطية أحمد عطية سامح أبو باشا و تامر حمزاوي نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريم . وأمين السر السيد / حازم خيري. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445ه الموافق…

