نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــــــوده نصـــــــــــار أيمـــــــــــــن العشـــــــــــري محمد أحمد خليفة سامـــــــــــــح صبـــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الأول سنة 1446 هـ الموافق 10 من سبتمبر سنة 2024 م…

