الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد". نقض " "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه. الطعنرقم ۱٥٥۰٥ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول