إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الطعن
رقم ۱٤٦٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.