نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع ، الأسباب الجديدة ، الأسباب غير المقبولة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجاريةـــــــبرئاسة السيد المستشار / جرجــــــــس عــــــدلــــــــــى نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـةوعضوية السادة المستشارين/ معتــــز أحمد مبـــــروك ، منصـــور الفخرانـــــــــــىصـــــــلاح المنســـــــى و محسن سيد " نـواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد نادر .والسيد أمين السر / ماجـــد عريــــــان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 16 من ابريل سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16180 لسنة 82 ق . المرفوع مـن محافظ…

