شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .

الطعن
رقم ۱٥۰۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟ مثال.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائية

السبت (ب)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي              " نائب رئيس المحكمـة "

وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / عبـــد الهــادي محمـــود       و        هـــــــــانــــــى نجـــــــاتـــــى

          ورامـــــــــــي شومــــــــــــان       و        خـــــــالـــــد ســــــــويلـــــــم  

    " نــــواب رئيس المحكمــــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عيسى.

وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت الأول من رجب لسنة 1445 الموافق 13 من يناير سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15032 لسنة 92 القضائية.

المرفـــوع مــن

................                                                   " طاعن "

ضـــــــد

النيـــــــابة العامــــــــــة

"الـوقـائـــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ مركز ........ (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ......... لسنة ....... كلي جنوب .........)

بأنه في يوم الثاني من ديسمبر سنة ۲۰۲۱ -بدائرة مركز ....... – محافظة .........

- أحرز جوهرا مخدرا "MDMB、EEM、pimaca" أحد مشتقات مركبات اندازول كاربوكساميري clmdazolecarboxamides بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

- أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية سلاحا أبيض "مطواه".

وأحالته الى محكمة جنايات ......... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 14 من مايو سنة ٢٠٢٢ عملا بالمواد ۱/1، ۲ ، ۳۸ /1 ، ٤۲ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ المعدل والمادة الأولى من قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 4 لسنة ۲۰۲۱ بإضافة مواد القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق ، ۱/۱ ، ۲5 مكرر / 1 ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق مع اعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند اليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية.

باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض في ٣٠ من مايو سنة ۲۰۲۲.

وأودعت مذكره بأسباب الطعن بالنقض في 6 من يوليه سنة ۲۰۲۲ موقعا عليها من الأستاذ / .......... المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدره بغير قصد من القصود المسماة ، وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه جاء قاصرا في اسبابه بالمخالفة لما توجبه المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ورد بما لا يصلح ردا على دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس ، وتمامه بناء على حكم غيابي لم يعلن به الطاعن ، ولتجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائي ، وانفراد شاهد الإثبات بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، والتفت عن دفعه بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال مما يؤكد تلفيق الاتهام ، وملتفتا عن حافظة المستندات المقدمة منه والمؤيدة لدفاعه في هذا الشأن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية القصور الذي شاب الحكم، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض - في مدوناته - للدفع ببطلان القبض والتفتيش. لعدم وجود إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس والرد عليه، و هذا الذي أورده الحكم كافيا في الرد على هذا الدفع ويصادف صحيح القانون .. ذلك أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة الرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقيا مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي ، فقد استظهر أن ضابط الواقعة شاهد الطاعن يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وهي من الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على المخدر المضبوط . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة ٤٦ منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول له إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن ما إذا كان الحكم الصادر في الجنحة المشار إليها بأسباب الطعن واجب النفاذ من عدمه طالما كان من حق رجل الضبطية. إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على حالة التلبس وهو ما أثبته الحكم. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض - في مدوناته - للدفع بتجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائي والرد عليه ، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافيا في الرد على الدفع بتجاوز الضابط حدود التفتيش الوقائي وصادف صحيح القانون إذ إنه مادام من الجائز لرجل الضبط القضائي قانوناً القبض على الطاعن والتحفظ عليه تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين ٣٤ ، ٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة ٤٦ من ذلك القانون هذا الى أنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوى أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً من سلاح أو نحوه ، وكان الطاعن لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند القبض عليه والتحفظ عليه وإنما أثار أنه جاوز في تنفيذ ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ، ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون . وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي  تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، وعرضت لدفاع الطاعن القائم على عدم معقولية الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجب أفراد القوة المصاحبة له منها ، وردت عليه رداً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال، فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا - يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. فضلاً عن أن المحكمة قد ردت على هذا الدفع من الطاعن رداً سليماً سائغاً. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في ذلك الشأن لا يكون له محل فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يقدم حافظة مستندات بالجلسات خلافاً لما يدعيه بأسباب طعنه. لما كان ذلك ، وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده في الوقت الذى ضبط فيه محرزاً لسلاح أبيض بغير مسوغ قانوني لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجه صحيح ، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه  .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا