حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمـرو فاروق الحناوي و هــشـــام فــــــرغــــلــــــــــي و محمــــــــــد هـــديـــــــب نواب رئيس المحكمةخـــالــــــــد الــطـــــاهـــــــــروبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي. وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت22 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 4645 لسنة 92 القضائية .المرفوع من.......... "…

