الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفاع . شهود لم تعتمد المحكمة على أقوالهم في التحقيقات الأولية ولكنها اوردتها في صدد بيان الباعث .الطعنرقم ۱٤۲ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰٥/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۳۷۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول