نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " " تحديدها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / خالــــــــد القضـــــــــــــــــــــابي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن /عـــــــــلاء سمهــــــــــــــــــــــان أشــــــــــــــــــــــرف المصــــــــــــــــري محمــــــد أباظــــــــــــــــــــــــــة وائــــــــــــــــــــــــــل خورشيــــــــــــــــد "نــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /عمرو عادل. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 28 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق الرابع من يوليو سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 533 لسنة 93 القضائية. المرفوع…

