إثبات " بوجه عام " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " مواد مخدرة. نيابة عامة.
الطعن
رقم ٤۲۹٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.