آثار
الموجز
ما يعتبر أثراً في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار ؟
نعي الطاعن بعدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة . منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها أمام محكمة النقض . غير جائزة .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذى قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملي وينتمى إلى العصر البيزنطي الأثري ، ويخضع لقانون حماية الآثار ، والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملي توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهى ترجع إلى العصر البيزنطي وهى أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها : " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام ، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية ، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر ، أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

