شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

آثار

الموجز

ما يعتبر أثراً في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار ؟ نعي الطاعن بعدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة . منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها أمام محكمة النقض . غير جائزة .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد أنه " ثبت من تقرير المجلس الأعلى للآثار أن القطعتين المضبوطتين إحداهما جزء من عامود ذى قاعدة مستديرة تستند إلى قاعدة مربعة من الحجر الرملي وينتمى إلى العصر البيزنطي الأثري ، ويخضع لقانون حماية الآثار ، والأخرى عبارة عن حلية من الحجر الرملي توضع على مدخل القصور على شكل سلسلة تسمى سلسلة الخيرات وهى ترجع إلى العصر البيزنطي وهى أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من الباب الأول من قانون حماية الآثار لم ترسم شكلاً معيناً أو طريقاً محدداً لإثبات أثرية الأثر ، إنما حددت المعايير التي تتبع في هذا الشأن وذلك في قولها : " يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام ، متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية ، باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر ، أو كانت لها صلة تاريخية بها ، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في شأن عدم تدليل الحكم على أثرية الآثار المضبوطة لا يعدو منازعة في سلامة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة عليها على بساط البحث ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا