الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شهادة زورالطعنرقم ۱٥۸۳ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۱۱/۲۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۰۳الموجزأداؤها في تحقيق وفاة أو وراثة . لا عقاب .القاعدةلا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضي الشرعي في إشهاد شرعي بتحقيق وفاة أو وراثة.