حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 8413 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 12 من ديسمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتعصمت أبو زيد ومحمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - أحرز بقصد الاتجار مادة ( الترامادول ) المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين…

