الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إختلاس - اختلاس اموال اميرية الطعنرقم ٤۳٦ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۱/۰۱/۱۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲القاعدةأموال المجالس المحلية والمجالس البلدية ومجالس المديريات تعتبر داخلة من ضمن أموال الحكومة التي وضعت المادة 103 عقوبات لحمايتها.